المحقق البحراني

186

الحدائق الناضرة

الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته هل يجزئه أن يغتسل قبل طلوع الفجر هل يجزئه ذلك من غسل العيدين ؟ قال إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه " . ومنها - أغسال شهر رمضان ، والمشهور في الأخبار وكلام الأصحاب هو الغسل في الليالي الثلاث المشهورة ، روى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) قال : " الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان : في تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين . قال والغسل في أول الليل وهو يجزئ إلى آخره " وعن سليمان بن خالد في الصحيح ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كم اغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين . " ويستحب في ليلة ثلاث وعشرين مرتين في أول الليل وآخره ، رواه الشيخ عن بريد ( 4 ) قال : " رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل " ورواه ابن طاووس في كتاب الاقبال باسناده إلى بريد بن معاوية مثله ( 5 ) " وفيه ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان " ونحوهما رواية محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان في الباب ( 6 ) وهو محمول على الأغسال المؤكدة ودونه في الفضل غسل أول ليلة من شهر رمضان كما تقدم في موثقة سماعة ، وليلة سبع عشرة منه كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ، وقد جمع غسل هذه الخمس الليالي في كتاب الفقه كما تقدم في عبارته من قوله : " وخمس ليال من شهر رمضان . إلى آخره " .

--> 1 ) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب الأغسال المسنونة 2 ) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة 3 ) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة 4 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة 5 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة 6 ) ص 180